PDA

عرض كامل الموضوع : التمتع بالرضيعة


Admin
12- 06- 2007, 07:27
مسألة 12 :

لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شى‏ء غير الاثم على الاقوى ، و إن أفضاها بأن جعل مسلكى البول و الحيض واحدا أو مسلكى الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على الاحوط فى الصورة الثانية ، و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الاقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها ، و يجب عليه نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و يجب عليه دية الافضاء ، و هى دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول ، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية ، و لكن الاحوط الانفاق عليها مادامت حية و إن كان الاقوى عدم الوجوب .

http://www.al-shia.com/html/ara/books/tahrir/tahrir25.htm

Admin
12- 06- 2007, 07:29
النفيس في بيان رزية الخميس ج 2 - ص 125

53- الإمام الخميني رحمه الله والزواج من الرضيعة
ثم يقول معلقا على كلام الإمام الخميني طيب الله ثراه الذي يقول في ( تحرير الوسيلة ) : " لا بأس بالتمتع بالرضيعة تقبيلا وضما وتفخيذا " .
أين الغيرة من قبول مثل هذا الحكم ؟نقول : الإمام الخميني رحمه الله في صدد بيان عدم جواز وطء الزوجة قبل بلوغها تسع سنوات فقال " لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا ، وأما سائر الاستمتاعات كالمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة " (1) .
فإذا كان الاعتراض على تزويج الرضيعة فهو من مسلمات المسلمين فقد ذكر الجزيري في ( الفقه على المذاهب الأربعة ) : " يختص الولي المجبر بتزويج الصغيرة والصغير والكبيرة والكبير إذا جنا ، والكبيرة العاقلة البالغة إذا كانت بكر حقيقة أو حكما فللولي المجبر تزويج هؤلاء بدون استئذان ورضا بشروط … " (2) ، ثم يحدد المقصود بالصغيرة حينما ينقل رأي الحنابلة : " يختص الولي المجبر بإجبار غير المكلف - وهو الصغير – بكرا كانت أو ثيبا وهي من كانت دون تسع سنين " (3) ، فلا
(1) تحرير الوسيلة ج2 ص241 .
(2) الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص 28 .(3) المصدر السابق ج4 ص 34 . - ج 2 ص 126 -

أعتقد أن هناك ممن ينكر أن دون تسع سنين يشمل الرضيعة ، والأعجب أنه يفترض أن تكون الصغيرة التي هي دون تسع سنين ثيبا .
بل في زواج رسول الله (ص) من عائشة وعمرها ست سنين ودخوله بها وهي تسع سنين دليل على أن المسألة مسلمة فقد روى مسلم عنها أنها قالت : تزوجني النبي (ص) وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسعة سنين " (1) .
والمفسرون حينما يتعرضون لقوله تعالى ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) (2) يصرحون بأن المقصود باللائي لم يحضن الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض ، وروى ابن كثير خبر أبي ابن كعب انه قال : يا رسول الله إن عددا من النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال قال فأنزل الله عز وجل ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ … ) (3) .
واستدل الشيخ العمراني بالآية في جواز تزويج الولي للصغيرة قال في كتابه ( البيان ) : " فإن كانت صغيرة جاز للأب تزويجها بلا خلاف والدليل عليه قوله تعالى ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) ، وتقديره وكذلك عدة اللائي لم يحضن وإنما يجب على الزوجة الاعتداد من الطلاق بعد الوطء فدل على أن الصغيرة التي لم تحض يصح نكاحها ، ولا جهة يصح نكاحها معها إلا أن يزوجها أبوها " (4) .
(1) صحيح مسلم ج2 ص1039 .
(2) الطلاق 4 .
(3) تفسير ابن كثير ج4 ص 407 .
(4) البيان في مذهب الإمام الشافعي ج9 ص 178 . - ج 2 ص 127 -

وأما عبارتهم الصريحة بشمول التزوج لمن هي رضيعة فعديدة ، منها عند ذكر المسألة المعروفة عن حرمة زوجتي الرجل عليه لو إحداهما رضيعة والأخرى كبيرة فرضعت الكبيرة الصغيرة ، وممن نص عليها السرخسي في ( المبسوط ) قال : " ولو أن رجلا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أما وبنتا … " (1) .
وقال في موضع آخر : " … ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعا بها تكفي لانعقاد العقد كما لو تزوج رضيعة صح النكاح … " (2) .
وقال الجزيري في ( الفقه على المذاهب الأربعة ) تحت عنوان منع المرأة نفسها من الدخول لعدم قبضها الصداق : " وقد صرحوا بأنه يكره للزوج أن يستلم الزوجة وهي صغيرة لا تطيق أو مريضة أو ذات هزال عارض … ، ويقصد لا تطيق أي لا تطيق الجماع " (3) .
ألا تعني كلمة " يكره " أن الأمر جائز وليس حراما عند المذاهب الأربعة ؟
فهل يختلف الأمر بعد ذلك عما قاله الإمام الخميني ؟
وأما عبارات ابن قدامة في المغني فهي أوضح من عبارة الإمام الخميني بل هو ينقل قول أحمد بن حنبل ومع ذلك لم يتندر به المتسلفون : " … فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ، وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال : تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة ؟!
(1) المبسوط للسرخسي المجلد 15 ج30 ص265 .
(2) المصدر السابق المجلد 8 ج15 ص 95 .
(3) الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص144 . - ج 2 ص 128 -

وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل ، فظاهر هذا انه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها .
وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ، فأما من يمكن وطؤها فلا تحل قبلتها ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء إلا المسبية على إحدى الروايتين " (1) .
بل هم يتحدثون بما لم يقل به الشيعة وهو جواز وطيء الزوجة قبل أن تبلغ سن التاسعة قال الجزيري وهو ينقل رأي الحنفية في تعداد شروط وجوب النفقة : " الشرط الثاني أن تكون الزوجة مطيقة للوطء منه أو من غيره ، ولا يشترط لذلك سن خاص بل يقدر بحسب حال الزوجة ، إذ قد تكون صغيرة بدينة تطيق وقد تكون كبيرة هزيلة لا تطيق ،فإذا كانت صغيرة تطيق الوطء وسلمت نفسها فإن النفقة تجب على الزوج " (2) .
وقال عند نقل رأي الحنابلة : " ثانيها أن تكون ممن يوطأ مثلها أي بأن تكون صالحة للوطء ، وقيده بعضهم بشرط أن تكون بنت تسع سنين فإذا كانت ضخمة تطيق الوطء وهي دون تسع فإنها لا نفقة لها على هذا القيد وظاهر كتب الحنابلة أنه لا تجب لها النفقة وهي دون تسع على أي حال ، فإن كانت صغيرة تطيق الوطء فإن على وليها أن يقول لزوجها تعال استلم زوجتك فمتى سلمت الزوجة نفسها أو أسلمها وليها وكانت تطيق الوطء وجبت نفقتها على الزوج " (3) .
(1) المغني لابن قدامة ج9 ص 159 .
(2) الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص 493 .(3) المصدر السابق ج4 ص497 . - ج 2 ص 129 -

وقال عند بيان رأي المذاهب في عدة الصغيرة : " المالكية قالوا : لا تجب العدة على الصغيرة إلا إذا كانت تطيق ولو كانت دون تسع سنين ،أما إذا لم تطق الوطء فإنها لا تجب عليه العدة ولو كانت تزيد على تسع سنين ، وعلى كل حال فعدتها بالأشهر ما لم تحض .
الحنابلة قالوا : إذا طلق الزوج الصغيرة لا يوطأ مثلها وهي التي دون تسع سنين فإنها لا تعتد ولو دخل بها وأولج فيها … .
الحنفية قالوا : العدة تجب على الصغيرة ولو طفلة ثم إنه إن طلق الصغيرة التي لم تحض وكانت دون تسع سنين فإن عدتها تنقضي بالأشهر قولا واحدا " (1) .
وتطرق إلى الأمر المرغيناني في ( الهداية شرح بداية المبتدي ) حينما تحدث عن وجوب النفقة على الصغيرة وعدمه قائلا : " قوله ( لا يستمتع بها ) أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء ، وبه قيد الحاكم قال : لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب ، واختلف فيها فقيل : أقلها سبع سنين ، وقال العتابي : اختيار مشايخنا تسع سنين ، والحق عدم التقدير ، فإن احتماله يختلف باختلاف البنية …
والظاهر إن من كانت بحيث تشتهي للجماع فيما دون الفرج مطيقة للجماع في الجملة ، وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا فتجب لها النفقة ومن لا فلا تجب لها النفقة " (2) .
وقال ابن الهمام الحنفي في شرحه للكلام السابق : " لأن امتناع الاستمتاع إنما هو لمعنى فيها والاحتباس الموجب هو ما يكون وسيلة إلى المقصود مستحق بالنكاح وهو
(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص479 –480 .
(2) الهداية شرح بداية المبتدي ج4 ص 345 ، متن الكتاب طبع مع شرحه فتح القدير .
- ج 2 ص 130 -

الجماع أو دواعيه ولم يوجد لأن الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه لأنها غير مشتهاة ، واستشكل بالرتقاء والقرناء ونحوهما فإن المقصود المستحق بالنكاح فائت ولهن النفقة ، وأجيب بأن الدواعي غير فائتة بأن يجامعهن تفخيذا أو غيره بخلاف الصغيرة لما ذكرنا حتى قالوا : إن كانت الصغيرة مشتهاة ويمكن جماعها فيما دون الفرج يجب النفقة " (1) .
(1) شرح فتح القدير ( شرح للكتاب السابق ) ج4 ص 344 – 345 .


http://www.shiaweb.org/books/al-nafis_2/pa14.html

Admin
12- 06- 2007, 07:36
قال الكاتب: لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه، ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وُجِّهَتْ إليه دعوة من مدينة؟؟ وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه، فسافرت معه... ثم نقل الكاتب قصة طويلة مفادها أن السيد الخميني رحمة الله عليه تمتَّع في بغداد بصبية عمرها أربع أو خمس سنوات.
وأقول: قصة التمتع بالطفلة الصغيرة التي لها من العمر أربع سنين من الهراء الذي لا ينبغي الجواب عليه، ونحن لا نصدق أمثال هذه الحكايات حتى لو نُسبت لليهود فضلاً عن المسلمين، فإنه لا يعقل من رجل ناهز السبعين أن يرضى لنفسه أن
194 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

يتمتع بطفلة عمرها أربع سنين.
ونحن لا نتعقل أن يُتاح لرجل التمتُّع بالشابات فيتركهن ويتمتع بطفلة عمرها أربع سنين يقضي الليل معها وهي تصرخ وتصيح، بحيث يسمع صراخها كل من كان في الدار، وهو غير عابئ بكل ذلك!! فإن مثل هذا الرجل لا يمكن إدراجه في عداد الرجال الأصحاء.
ولو أن الكاتب افترى فرية يمكن أن تقع لأمكن تصديقه فيها، وأما الحكايات الخرافية التي يستحيل وقوعها والتي لا يصدِّق بها إلا الحمقى والمغفَّلون، فهي مردودة على مُفتريها.
http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/haqiqaimage2.jpg
قال الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.
وأقول: لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا، والمسألة المشار إليها هي:
مسألة 12- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.
فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح، فمرحباً بهذا (المجتهد) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره؟!
والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، سواءاً أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين،
المتعة وما يتعلق بها .................................................. ............................ 195

فقد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (1).
وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.
وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة، ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كان يحرم عليه وطؤها.
ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أي التلذُّذ بها، وليس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها، هل يجوزان أو لا؟
ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.
أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:
الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة (1).
وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو
(1) وسائل الشيعة 14/70.
(2) روضة الطالبين 5/314. 196 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود (1).
وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها (2) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها (3)، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد (4).
وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها (5)، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح (6)، لأن سبب الإباحة متحقِّق (7) ، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص (8) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ
(1) المبسوط للسرخسي 15/109.
(2) بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
(3) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة.
(4) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
(5) أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.
(6) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.
(7) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
(8) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص.
المتعة وما يتعلق بها .................................................. ............................ 197

ولد لغيره (1)، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه (2)، فوجب العمل بمقتضى الإباحة (3).
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة (4) عُمل به، وإن اختلفا (5) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (6)، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن(7)، وهذا هو الصحيح (8).
قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.
وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/haqiqaimage2.jpg
(1) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام.
(2) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير.
(3) المغني لابن قدامة 9/160.
(4) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة.
(5) بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط.
(6) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.
(7) أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
(8) شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.


http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/pa29.html

Admin
16- 06- 2007, 16:48
شبكة النجاح تسأل السيد فضل الله


سماحة العلامة المرجع آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد...

س) السلام عليكم
نقلا من موقعكم "
م - 590: لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وبين ما إذا كان لاحقاً له، ومثال ذلك: ما لو تزوج شخص رضيعة فأرضعتها أمه أو أخته، حرمت عليه تلك الرضيعة وبطل زواجها منه؛ لأنها تصير أخته أو بنت أخته بالرضاع؛ وهكذا سائر الموارد التي سنعرض لتفصيلها في مباحث موجبات انفساخ عقد الزواج. أنظر في ذلك (المسائل: 660 وما بعدها).
http://arabic.bayynat.org.lb/books/fatawa/f3k2b1f1m2.htm
فهل يجوز الزواج بالرضيعة ؟ وهل يمكن الدخول بها ايضا ؟
وما رأيكم في هذا الرأي ؟
مسألة 12 :
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شى‏ء غير الاثم على الاقوى ، و إن أفضاها بأن جعل مسلكى البول و الحيض واحدا أو مسلكى الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على الاحوط فى الصورة الثانية ، و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الاقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها ، و يجب عليه نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و يجب عليه دية الافضاء ، و هى دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول ، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية ، و لكن الاحوط الانفاق عليها مادامت حية و إن كان الاقوى عدم الوجوب .
http://www.al-shia.com/html/ara/books/tahrir/tahrir25.htm
وبعد ذلك هل يعقل عرفا وعقلا الزواج بالرضيعة ؟ وما هو الهدف منه ؟ وكيف تمت استشارتها في الزواج ؟ فهل يكون الاسلام حينها دين عقل ام دين غرائز ؟
وهل يجمع المسلمون على أن النبي دخل بعائشة في سن 9 سنوات ؟
و لماذا تزوج النبي ب 9 زوجات ؟ قرات لرعايتهن مثلا .
شكرا ونتمي تقبل راينا برحابة صدر مثلما عهدناكم دائما

بإسمه تعالى :
ج) يجوز للولي تزويج الصغيرة ولو كانت ما تزال رضيعة شرط أن تترتب مصلحة لها على هذا الزواج وهو أمر غير واقعي غالباً، ولكن لا يجوز الدخول بها والإستمتاع بها بغير الدخول إلا بعد بلوغها السن الذي تصير به قابلة للإستمتاع نفسياً وجسدياً، ويحق لها أن تفسخ هذا الزواج بعد بلوغها إن لم توافق عليه، كما وأن المفترض أنها لن تزف إلى بيت زوجها، بل ستبقى تعيش مع أهلها.
وما يذكر الفقهاء حول تزويج الرضعة والإستمتاع بها لا يريدونه على نحو الحقيقة، بل على نحو الفرض ولأغراض علمية.
وأما زواج النبي (ص) من عائشة، وكذا زواج الإمام علي (ع) من فاطمة (ع) في سن التسع أو العشر، فهو مما ذكره المؤرخون، ويبدو أنه كان متعارفاً ومقبولاً، وكانت الفتاة فيه ناضجة نفسياً وجسدياً، وليس كمن هن في سنها من بنات اليوم.
وعلى كل حال فإن هذا ليس مهماً يا بني، فأعرض عنه وإبحث عما هو أكثر فائدة ونفعاً من الأمور الجليلة التي تعمر بها شريعتنا وتعيشها أمتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مكتب الاستفتاءات لسماحة آية الله العظمى
السيد محمد حسين فضل الله28 جماد الأول 1428هـ

Admin
16- 06- 2007, 16:51
ونفس السؤال للسيد السيستاني

http://img524.imageshack.us/img524/7209/06nb5.gif